سئل الشيخ صالح الفزوان
هل يجوز للمرأة وهي تصلي أن تجهر بصلاتها , ويكون الجهر بصوت مسموع , وليس
ذلك في الصلاة الجهرية , بل في السنن والرواتب ومبعدا عن السهو , ولا يوجد
عندها رجال ولا نساء ؟
الجواب : أما في صلاة الليل , فإنه يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة ,
سواء كانت فريضة أو نافلة , مالم يسمعها رجل أجنبي يخشى أن يفتتن بصوتها ,
فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي , وفي صلاة الليل , فإنها تجهر
بالقراءة , إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها , فإنها أما في صلاة
النهار , فإنها تسر بالقراءة لأن صلاة النهار سرية , وإنما تجهر فيها بقدر
ما تسمع نفسها فقط , حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار لمخالفة ذلك للنسة